MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16828

في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَدَّتِهِ

أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا، فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمِ [٣]، وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا