مصنف ابن أبي شيبة 16815
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه