MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16815

في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا