MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16814

في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ [عَنْ مَعْمَرٍ ] عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ [قَالَ ]

فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: تُخَيَّرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا