مصنف ابن أبي شيبة 16814
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ [عَنْ مَعْمَرٍ ] عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ [قَالَ ]
فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: تُخَيَّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه