مصنف ابن أبي شيبة 16799
من قال إذا وطئها فلا خيار لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا فَقَالَتْ: إِنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه