MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16799

من قال إذا وطئها فلا خيار لها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ

أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا فَقَالَتْ: إِنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا