مصنف ابن أبي شيبة 16798
من قال إذا وطئها فلا خيار لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه