مصنف ابن أبي شيبة 16794
من قال لها الخيار على الحر والعبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
فِي الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه