مصنف ابن أبي شيبة 16790
من قال لها الخيار على الحر والعبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه