مصنف ابن أبي شيبة 16789
من قال لها الخيار على الحر والعبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه