مصنف ابن أبي شيبة 16771
في امرأة العنين ما لها من الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:
أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه