دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16651

ما قالوا في إعلان النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَسَرَّ ذَلِكَ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا فِي مَنْزِلِهَا، فَرَآهُ جَارٌ لَهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقَذَفَهُ بِهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى جَارَتِي وَلَا أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى شَيْءٍ دُونٍ فَأَخْفَيْتُ ذَلِكَ، قَالَ: فَمَنْ شَهِدَكُمْ ؟ قَالَ: أَشْهَدْتُ بَعْضَ أَهْلِهَا، قَالَ: فَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْ قَاذِفِهِ، وَقَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَحَصِّنُوا هَذِهِ الْفُرُوجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.