مصنف ابن أبي شيبة 1623
من رخص فِي استقبال القبلة بالخلاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه