MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1622

من رخص فِي استقبال القبلة بالخلاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا