مصنف ابن أبي شيبة 1622
من رخص فِي استقبال القبلة بالخلاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه