مصنف ابن أبي شيبة 16066
ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَنْ يُوصِيَ بِهَدْيٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.