مصنف ابن أبي شيبة 16065
ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا إِذَا أَتَوُا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُجَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.