مصنف ابن أبي شيبة 16031
في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ:
أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي عَمَى اللهُ قَلْبَهُ وَعَيْنَيْهِ لَأَنْتَ، أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَأَحْلَلْنَا الْحَلَالَ كُلَّهُ حَتَّى تَسَطَّعَتِ [١]الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه