مصنف ابن أبي شيبة 16030
في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُرَقِّعِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا لِلرَّكْبِ [١]الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه