مصنف ابن أبي شيبة 16017
في المحرم إذا لم يجد إزارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلَا السَّرَاوِيلَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه