MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16016

في المحرم إذا لم يجد إزارا

16016 16019 16003 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ [١]ﷺ يَقُولُهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:16014

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فليلَبسَ سَرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ خُفَّيْنِ [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: رسول الله.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا