مصنف ابن أبي شيبة 16008
في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا أَصَابَ مَرَّةً حُكِمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه