MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16008

في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا أَصَابَ مَرَّةً حُكِمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا