مصنف ابن أبي شيبة 16007
في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ صَيْدًا وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: هَلْ كُنْتَ أَصَبْتَ قَبْلَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كُنْتَ فَعَلْتَ وَكَلْتُكَ إِلَى اللهِ [١]حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْكَ، وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه