مصنف ابن أبي شيبة 15969
من قال كل شيء دون الحمامة ففيه ثمنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ:
كُلُّ صَيْدٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه