MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15969

من قال كل شيء دون الحمامة ففيه ثمنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ:

كُلُّ صَيْدٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا