مصنف ابن أبي شيبة 15968
من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانُوا إِذَا قَضَوْا طَوَافَهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا اسْتَعَاذُوا [١]بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ أَوْ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه