مصنف ابن أبي شيبة 15860
في الضبع يقتله المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ
فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه