مصنف ابن أبي شيبة 15859
في الضبع يقتله المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ قَتَلَ ضَبُعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه