مصنف ابن أبي شيبة 1569
الجنب يمر فِي المسجد قبل أن يغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يُلْجَأَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه