مصنف ابن أبي شيبة 1568
الجنب يمر فِي المسجد قبل أن يغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي قَوْلِهِ [١]: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾قَالَ: الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه