مصنف ابن أبي شيبة 15660
من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه