مصنف ابن أبي شيبة 15659
من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ سَعِيدٍ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: انْتَظِرْ حَتَّى أَنْصَرِفَ [١]عَلَى وِتْرٍ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ، [قَالَ] [٢]: فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ السَّبْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه