MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15659

من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ سَعِيدٍ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: انْتَظِرْ حَتَّى أَنْصَرِفَ [١]عَلَى وِتْرٍ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ، [قَالَ] [٢]: فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ السَّبْعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا