مصنف ابن أبي شيبة 15571
فيمن ساق هديا واجبا فعطب أيأكل منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ: لَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَقَالَ فِي التَّطَوُّعِ: يَأْكُلُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه