مصنف ابن أبي شيبة 1552
فِي الرجل يجلس فِي المسجد على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَكْرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه