MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1551

فِي الرجل يجلس فِي المسجد على غير وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ تَدْخُلَ [١]الْمَسْجِدَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا