مصنف ابن أبي شيبة 15518
ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ
سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَلَمَةً، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه