MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15517

ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقُرَادَ، قَالَ: يُطْعِمُ كَفًّا مِنْ طَعَامِ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ تَمْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا