مصنف ابن أبي شيبة 15517
ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقُرَادَ، قَالَ: يُطْعِمُ كَفًّا مِنْ طَعَامِ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه