مصنف ابن أبي شيبة 15512
في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ [قَالَ]:
الْمُحْرِمُ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيَطْلِيهِ بِالْقَطِرَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.