مصنف ابن أبي شيبة 15511
في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ، فَقَالَ [لَهُ] [١]ابْنُ عَبَّاسٍ: انْحَرْهَا، قَالَ: فَنَحَرَهَا، فَقَالَ: كَمْ قَتَلْتَ فِي جِلْدِهَا مِنْ قُرَادٍ أَوْ حَمْنَانَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.