MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15511

في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ، فَقَالَ [لَهُ] [١]ابْنُ عَبَّاسٍ: انْحَرْهَا، قَالَ: فَنَحَرَهَا، فَقَالَ: كَمْ قَتَلْتَ فِي جِلْدِهَا مِنْ قُرَادٍ أَوْ حَمْنَانَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا