مصنف ابن أبي شيبة 15477
في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فِي الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَكَلَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.