مصنف ابن أبي شيبة 15471
في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
جَزَاءً وَاحِدًا [١]، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.