مصنف ابن أبي شيبة 15470
في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِنِ اشْتَرَكُوا فَلَمْ يَفْدِهِ أَصْحَابُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كُلُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.