مصنف ابن أبي شيبة 15420
في يستحب إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
أَنَّهُ قَرَأَهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ حَيْثُ قَدِمَ مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.