دليل

مصنف ابن أبي شيبة 15420

في يستحب إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

أَنَّهُ قَرَأَهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ حَيْثُ قَدِمَ مَكَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.