مصنف ابن أبي شيبة 15419
في يستحب إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
كَانَ يُحِبُّ أَوْ يَسْتَحِبُّ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ: بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.