دليل

مصنف ابن أبي شيبة 15419

في يستحب إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:

كَانَ يُحِبُّ أَوْ يَسْتَحِبُّ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ: بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.