دليل

مصنف ابن أبي شيبة 15416

في وقت الإفاضة من عرفة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

وَقَفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَعَلَى النَّاسِ عُثْمَانُ، حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ السَّاعَةَ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا كَانَ كَلَامُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ أَفَاضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.