مصنف ابن أبي شيبة 15415
في وقت الإفاضة من عرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ إِذَا تَبَيَّنَ اللَّيْلُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.