مصنف ابن أبي شيبة 15381
في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج
?ثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا وَآخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ" نوع="مقطوع"/>
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه