مصنف ابن أبي شيبة 15380
في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا، وَآخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.