مصنف ابن أبي شيبة 15346
في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي كَانَ كَثِيرَ الْجِهَادِ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: [قَدْ] [١]كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرَجُلٍ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا دَيْنٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.