مصنف ابن أبي شيبة 15330
من كره إذا طاف طواف الصدر أن يبيت بمكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعْ رَحْلَهُ ثُمَّ لِيَزُرِ الْبَيْتَ، فَلْيَرْتَحِلْ عَنْهَا إِنْ شَاءَ لَيْلًا، وَإِنْ شَاءَ نَهَارًا، بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَيَضَعَ نَعْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.