مصنف ابن أبي شيبة 15329
من كره إذا طاف طواف الصدر أن يبيت بمكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
آذَنَ [١]رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالرَّحِيلِ، فَمَرَرْنَا بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.