مصنف ابن أبي شيبة 15233
في الرجل أو المرأة يموت وعليه حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ فَأَقْضِيَهَا عَنْهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ: قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتِ ؟ قَالَتْ: قَضَيْتُهُ عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاللهُ خَيْرُ غُرَمَائِكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه