MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15233

في الرجل أو المرأة يموت وعليه حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ فَأَقْضِيَهَا عَنْهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ: قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتِ ؟ قَالَتْ: قَضَيْتُهُ عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاللهُ خَيْرُ غُرَمَائِكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا