مصنف ابن أبي شيبة 15232
من كان يستلم الركن ثم يطوف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ شِئْتَ فَارْجِعْ إِلَى الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه