مصنف ابن أبي شيبة 15219
فيما يستلم من الأركان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ قَلَّ مَا يَتْرُكُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ إِلَّا اسْتَلَمَهَا [١]فِي الْوِتْرِ مِنْ طَوَافِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه