MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15219

فيما يستلم من الأركان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كَانَ قَلَّ مَا يَتْرُكُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ إِلَّا اسْتَلَمَهَا [١]فِي الْوِتْرِ مِنْ طَوَافِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا